علي أصغر مرواريد

52

الينابيع الفقهية

المختصر النافع كتاب الوكالة : وهي تستدعي فصولا : الأول : الوكالة عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع . ومن شرطها : أن تقع منجزة . فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة . ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . وكذا لو تعذر استعادتها . الثاني : ما تصح فيه الوكالة : وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح . ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل . ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار .